كله فان هذا الجزء قد يصير موضوع الموجبة الصادقة كما (1) إذا كان أحد قسمي المتصل حارا والاخر باردا فيصدق الايجاب الخارجي عليه وان كانت ذهنية اقتضى صدقها وجود الموضوع في الذهن على أحد الانحاء وكما أن خصوص القضية الخارجية قد يقتضى نحوا خاصا من الوجود كالحكم بالتحيز فإنه يقتضى الوجود المستقل وصدق الحكم على الجوهر بخواصه فإنه يقتضى النحو الخاص به كذلك خصوصيات الاحكام الذهنية قد يقتضى خصوصيات الوجود وكما أن المطلقة تقتضى وجود الموضوع بالفعل والممكنة بالامكان والدائمة بالدوام نقول أيضا لزوم شئ لاخر قد يكون بحسب الوجود بالفعل من كلا طرفي الملزوم واللازم بان يمتنع انفكاك الملزوم في وجوده بالفعل عن وجود اللازم بالفعل وقد يكون بحسب الوجود بالفعل من أحد الطرفين بخصوصه دون الاخر كلزوم انقطاع الامتداد للجسم فان معناه انه يمتنع وجود الجسم بدون كونه بحيث يصح ان ينتزع منه انقطاع الامتداد (2) فانقطاع الامتداد بحسب كونه صحيح الانتزاع منه لازم لوجود الجسم بالفعل وقد يكون من كلا الطرفين بحسب حيثية صحه الانتزاع ومن هذا القبيل لزوم اللزوم فان مرجعه ان اللزوم لا يمكن صحه انتزاعية من شئ الا وهو بحيث يصح منه انتزاع اللزوم وهكذا فيكفي في صدق الحكم عليه صحه انتزاع اللزوم منه في هذا النحو من الوجود اي صحه انتزاعه عن موجود بالفعل كما أن القضية الممكنة يكفي في صدقها امكان وجود الموضوع انتهى كلامه.
وذلك لأنه مع كونه قد عنى نفسه وبالغ في التدقيق لم يبلغ كلامه حد الاجداء لان اللزوم بمجرد كونه صحيح الانتزاع عن شئ بالقوة من غير أن يصير منتزعا بالفعل لا يصح ان يقع موضوعا للايجاب ويحكم عليه باللزوم أو اللا لزوم لأنه بهذا الاعتبار من الروابط الغير المستقلة في الملحوظية وإذا لوحظ بالفعل وحكم عليه باللزوم