يصدق على نفسه بأحد الحملين ومقابله يصدق عليه بالحمل الاخر وهذا مناط صحه الحكم عليه بأنه ممتنع الوجود فصل في أن الممتنع كيف يصح ان يستلزم ممتنعا آخر (1) واعلم أن من عاده عامه الجدليين ان يقولوا هذا المفروض لما كان محالا جاز ان يستلزم محالا آخر اي محال كان وهذا ليس بصحيح كليه إذ لا فرق بين المحال والممكن في أن الاستلزام بين شيئين لا يثبت الا بعلاقة ذاتية فان معنى الملازمة هو كون الشيئين بحيث لا يمكن في نظر العقل نظرا إلى ذاتيهما وقوع تصور الانفكاك بينهما وهذا مما يستدعى العلاقة العلية الايجابية اما بين نفس العلة ومعلولها واما بين معلولي عله واحده على الوجه الذي سيجئ في مبحث التلازم بين الهيولى والصورة ألم تسمع قول الميزانيين ان الشرطية اللزومية ما يكون الحكم فيها بصدق التالي على تقدير صدق المقدم لعلاقة بينهما طبيعية ولهذا يمتاز عن الشرطية الاتفاقية وكما أن الاستلزام لا يتحقق الا بتحقق العلاقة الطبيعية بالفعل فجواز الاستلزام لا يكون الا بجواز تحقق العلاقة فكل ما صح عند العقل ان يكون بين المحالين على تقدير تحققهما علاقة ذاتية يكون بحسبها اللزوم جاز ان يحكم بالاستلزام بينهما والا بطل بته فاذن المحال قد يستلزم محالا آخر إذا كان بينهما علاقة ذاتية سواء ا كانت معلومه بالضرورة كاستلزام تحقق مجموع ممتنعين ذاتيين تحقق أحدهما وكاستلزام حمارية زيد مثلا ناهقيته أو بالاكتساب كما أن الدور يستلزم (2) التسلسل وقد لا يستلزم
(٢٤٠)