ثم إن في كلامه بعضا من مواضع الانظار (1) اما أولا فلان ابعاض المتصل الواحد قبل ان يقع فيه كثره واثنينية بنحو من انحاء القسمة الخارجية ولو بحسب اختلاف عرضين قارين لا يمكن (2) الحكم الايجابي عليهما بشئ حكما صادقا بحسب الخارج فإذا حدثت الاثنينية الخارجية صار كل واحد منهما مما له وجود في الخارج وقبل القسمة ليس شئ منهما موجودا أصلا انما الموجود هو المادة القابلة لهما بعد وجودهما المستعدة لهما قبل حدوثهما ثم الوجود على رأيه امر عقلي انتزاعي نسبى لا تحصل له الا بما ينتزع منه فيكون واحدا بوحده ما ينتزع منه كثيرا بكثرته فكيف يكون الأشياء المتعددة من حيث تعددها موجوده بوجود واحد.
واما ثانيا فلان خصوصيات الاحكام وان اقتضت خصوصيات الوجود لموضوعاتها لكن ليس يكفي في الحكم على شئ بحال خارجي وجود الانتزاعي (3)