الخارج وإذا كان الحكم بالسلب في الخارج فلا يقتضى نفس الحكم وجود الموضوع فيه لجواز سلب المعدوم والسلب عن المعدوم هذا بحسب خصوص طبيعة السلب بما هو سلب لا بما هو حكم من الاحكام الواقعة عن النفس الانسانية.
فقولهم إن موضوع السالبة أعم من موضوع الموجبة المعدولة أو السالبة المحمول ليس معناه ان موضوع السالبة يجوز ان يكون معدوما في الخارج دون موضوع الموجبة إذ موضوع الموجبة أيضا قد يكون معدوما في الخارج كقولنا شريك الباري ممتنع واجتماع النقيضين محال ولا ان موضوع الموجبة يجب ان يتحقق أو يتمثل في وجود أو ذهن دون موضوع السالبة إذ موضوع السالبة أيضا كذلك بل بمعنى ان السلب (1) يصح عن الموضوع الغير الثابت بما هو غير ثابت أصلا على أن للعقل ان يعتبر هذا الاعتبار في السلب ويأخذ موضوع السالبة على هذا الوجه بخلاف الايجاب والموجبة فان الايجاب وان صح على الموضوع الغير الثابت لكن لا يصح عليه من حيث هو غير ثابت بل من حيث له ثبوت ما (2) لان الايجاب يقتضى وجو شئ حتى يوجد له شئ آخر.
ولهذا يجوز ان يقال المعدوم ليس من حيث هو معدوم بشئ ولا له من هذه الحيثية شئ بل من حيث له وجود وتحقق في ظرف ما وأيضا يجوز نفى كل (3)