وانما يلزم الوجود الخارجي أو الذهني لو حكم في تلك القضايا بثبوت المحمول للموضوع في العين أو في العقل على البت وليس هكذا والعمومية بين المفهومين ليس معناها ومقتضاها الا كون أحدهما بحيث لو وجد في مادة وجد الاخر فيها كليا دون العكس والمساواة كونهما كذلك من الجانبين كليا وليس في ذلك لزوم الاجتماع في مادة ما بحسب الواقع بالفعل ولا شبهه لرجل منطقي ان الامر في تلك الطبائع الشاملة على هذه الشاكلة كيف والكلى الذي يجرى عليه هذه الأحكام ليس مفهومه مما يحتاج إلى وجود فرد له في العين أو في النفس وكذا حاله مع عروض تلك النسب واحكامها له بالقياس إلى كلى آخر في عدم توقفها على وجود موضوعات الاحكام في شئ من الأوعية والمواطن ومنها انه صدق قولنا كل ممكن بالامكان الخاص فهو ممكن بالامكان العام وهذا ظاهر وصدق أيضا قولنا كل ما ليس بممكن بالامكان الخاص فهو ممكن بالامكان العام لأنه اما واجب بالذات أو ممتنع بالذات وكل منهما ممكن عام فلو وجب ان يكون نقيض العام مطلقا أخص من نقيض الخاص كذلك يلزم المقدمة الأولى كل ما ليس بممكن عام فهو ليس بممكن خاص وصار صغرى للمقدمة الثانية ينتج كل ما ليس بممكن عام فهو ممكن عام وانه تناقض مستحيل وكذلك يلزم الثانية كل ما ليس بممكن عام فهو ممكن خاص وصار صغرى للأولى ينتج أيضا كل ما ليس بممكن عام فهو ممكن عام وانه تناقض.
وأجاب عنه الحكيم الطوسي ره بان الممكن العام ينقسم إلى قسمين هما مانعا الجمع والخلو (1) وإذا اطلق بحيث يشمل القسمين فسلبه يكون خارجا