به عليه وفي تصور عدم المعلول مجرد استتباع لتصور عدم العلة من دون ترتب الحكم بعدمها على الحكم بعدمه وبالجملة الامتياز بين الاعدام بحسب مفهوماتها العقلية وصورها الذهنية بوجه من الوجوه يكفي في كون بعضها مرجحا لاخر انما الممتنع الامتياز بين الاعدام بما هي اعدام وذلك لم يلزم هاهنا.
خلاصه اجمالية ان للماهيات الامكانية والأعيان المتقررة حالات عقلية واعتبارات سابقه على وجودها في الواقع مستنده في لحاظ العقل بعضها إلى بعض من غير أن يكون في الخارج بإزائها شئ وليس في الخارج عندنا امر سوى الوجود ثم العقل يتصور الماهية متحده به ويجد الماهية بحسب المفهوم غير مفهوم الوجود ويجدها بحسب نفسها معراة عن الوجود والعدم خاليه عن ضرورتيهما ولا ضرورتيهما بالمعنى العدولي أيضا فيحكم بحاجتها في شئ من الامرين إلى مرجح غير ذاتها موجب لها فعلم من ذلك ان الشئ اي الماهية (1) أمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فاوجدت فوجدت وهذا لا ينافي كون الوجود أول الصوادر واصلها لان الموضوع في هذا الحكم الوجود وفيما ذكر المنظور اليه حال الماهية بقياسها إلى وجودها والى جاعل وجودها وهذا كما يقال إن الشئ كثيرا ما يتأخر بحسب وجوده الرابطي عن الذي يتقدم عليه بحسب وجوده في نفسه وكما يثبت في العلم الطبيعي وجود مبدء حركه بعد اثبات حركه ووجود المحرك الغير المتحرك اللا متناهي القوة والقدرة بعد اثبات حركه الدورية وذلك لان حال الجسم في نفس ماهيته المتغيرة متقدمه على حال كونه ذا مبدء محرك غير متناهي القوة واجب بالذات مع كون الواجب بالذات بحسب ذاته تعالى متقدما على جميع الأشياء فلا تناقض أيضا بين كون الوجود متقدما في نفسه على الماهية وحالاتها متأخرا عنها وعن مراتبها السابقة بحسب تعلقها وارتباطها به.
تبصره تذكريه قد لوحنا إليك وسنوضح لك بيانه ان المفهوم الكلى (2) ذاتيا كان أو عرضيا ليس اثر الجاعل القيوم الموجود بالذات