الخاص لان امتناع أحد الطرفين يستلزم وجوب الطرف الآخر فلم يتحقق هاهنا المحكوم عليه بالامكان أصلا وأيضا (1) الشئ الممكن اما مع وجود سببه التام فيجب أو مع رفعه فيمتنع فأين ممكن.
فتسمعهم يقولون في دفع الأول ان الترديد غير حاصر للشقوق المحتملة ان أريد من الوجود والعدم التحييث إذ يعوزه شق آخر وهو عدم اعتبار شئ منهما إذ الموصوف بالامكان هو الماهية المطلقة عن الوجود والعدم ولا يلزم من عدم قبول العدم من حيثية الاتصاف بالوجود عدم قبول من حيثية أخرى وكذلك بالعكس بل المصحح لقبول كل منهما حال الماهية بحسب اطلاقها عن القيود وان أريد بهما مجرد التوقيت فلنا ان نختار كلا من الشقين قوله في كل من الحالين اي الوقتين يمتنع ان يقبل مقابل ما يتصف به قيل هذا ممنوع والمسلم هو امتناع الاتصاف بشئ مع تحقق الاتصاف بمقابله وهو غير لازم في معنى الممكن فالمحذور غير لازم واللازم غير محذور وفي الثاني يقال إن قوله الشئ اما مع وجود سببه أو مع عدم سببه الترديد فيه مختل ان أريد المعية بحسب حال الماهية واعتبار المراتب فيها الا ان يراد في الشق الثاني رفع المعية لا معيه الرفع وان أريد المعية بحسب الوجود فيصح الترديد لكن اتصاف الماهية بالامكان ليس في الوجود سواء ا كانت مع السبب أم لا بل في اعتبارها واخذها من حيث هي هي فقد ثبت ان كل ممكن وإن كان محفوفا اما بالوجوبين السابق واللاحق اللذين أحدهما بسبب اقتضاء العلة والاخر بحسب حاله في الواقع واما بالامتناعين للجانب المخالف السابق واللاحق كذلك لكن لا يصادم شئ منهما ما هو حاله بحسب ماهيته من حيث هي هي هكذا قالوا.
والعارف البصير يعلم أن هذا اعتراف منهم بعدم ارتباط الماهية بعله الوجود وان المتصف بالوجود السابق واللاحق انما هو وجود كل ماهية امكانية لا نفسها من حيث نفسها فان حيثية الاطلاق عن الوجود والعدم ينافي التلبس به سواء ا كان ناشئا من حيثية الذات أو من حيثية