الكلية كنفسها عكس النقيض وغيرها مما في القاعدة الميزانية بنقائض المعاني الشاملة.
وأجابوا عنه في المشهور بان اخذوا الربط في السوالب (1) (2) على أنه ايجاب لسلب المحمول وفصلوا الموجبة السالبة المحمول عن الموجبات في استدعاء وجود الموضوع وألحقوها بالسوالب في عدم الاستدعاء له (3) وخصصوا الاحكام بما عدا نقائض الطبائع العامة وجميع هذه الآراء من مجازفات المتأخرين المتشبهين بالحكماء من المقلدين الذين ليس لهم قدم راسخ في العلم والعرفان.
وسبيل الحكمة في فك ذلك العقد ما أشرنا اليه سابقا ان أعمية السالبة عن الموجبة في باب استدعاء الوجود للموضوع وعدمه ليست بحسب الشمول الافرادي بل بحسب التناول الاعتباري اي لا بمعنى انهما بحيث يكون إحداهما تصدق على فرد من الموضوع حيث تكذب عنه الأخرى بل بمعنى ان إحداهما تصدق على شئ باعتبار لاتصدق عليه الأخرى بذلك الاعتبار وإن كان الموضوع فيهما جميعا مما يلزم ان يكون موجودا بنحو من الانحاء وان الايجاب سواء ا كان عدوليا أو تحصيليا يقتضى ثبوت الموضوع بالوجه المقرر المفصل في موضعه ففي مطلق العقود لا بد من مطلق الثبوت عينيا أو عقليا أو تقديريا وما يصدق الحكم معه في السوالب هو ما يقابله وبذلك تنحسم مادة الشبهة فتصدق تلك الأحكام حقيقية واللازم وجود موضوعاتها بحسب الفرض والتقدير ومطابق الحكم ومصداق العقد فيها انما هو كون عنوان الموضوع بحيث لو تحقق في شئ أو صدق عليه (4) تحقق فيه أو صدق عليه المحمول