وكذا الشيئية والامكان والوجوب وكذا المحمولات المشتقة منها من المعقولات الثانية بالمعنى الأول المستعمل في حكمه ما بعد الطبيعة لا بالمعنى الأخير المستعمل في الميزان إذ قد تحقق لك ان المعقولات الثانية هي ما يكون مطابق الحكم بها هو نحو وجود المعقولات أولى في الذهن على أن يعتبر قيدا له لا شرطا (1) في المحكوم عليه وهذا هو المراد بقولهم المعقولات الثانية مستنده إلى المعقولات الأولى والوجود وكذا الشيئية ونظائرهما ليس من هذا القبيل.
وليعلم ان النظر في اثبات نحو وجود تلك الثواني وان وجودها هل في النفس أو في الأعيان وان لها صلاحية الايصال أو النفع في الايصال من وظائف العلم الكلى إذ قد تبين فيه ان المعنى الكلى قد يكون نوعا وقد يكون جنسا أو فصلا أو خاصه أو عرضا عاما فالكلي بشرط كونه هذه الأمور مع صلاحية كونه موصلا أو نافعا في الايصال يصير موضوعا لعلم المنطق ثم ما يعرض له بعد ذلك من اللوازم