الخامسة عشر: لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها كما قال: لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني - مثلا - فاشتراه جهلا فالشراء فضولي (3) موقوف على إجازة المالك، وكذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره، فإنه بمنزلة النهي عنه ولعل
____________________
(1) لا يخلو عن إشكال. (النائيني).
* بل الظاهر هو البطلان مع وحدة المضاربة. (البروجردي).
* محل تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
(2) الظاهر أن الإشكال في محله في جميع فروض المسألة. (الگلپايگاني).
(3) فيه إشكال لأنه وإن كان مقتضى القاعدة إلا أن إطلاق جملة من النصوص الواردة في بيان حكم مخالفة العامل لما عين له شرطا أو قيدا يعم المخالفة غير العمدية أيضا نعم شراء من ينعتق على المالك خارج عن عمل المضاربة بلا إشكال إذ لا تصح المضاربة فيه مع إذن المالك فضلا عن عدمه. (الخوئي).
* كونه فضوليا محل نظر بل الأقوى البطلان لسبق المنع فهو خارج من باب الفضولي نعم لو عين له شيئا ولم يمنعه عن الآخر أي لم يكن التعيين ظاهرا في المنع عن غيره فاشترى غير المعين أو كان مما لا يشمله الإطلاق كان من الفضولي. (كاشف الغطاء).
* مشكل بل الظاهر كون الربح بينهما والوضيعة على العامل لإطلاق الأخبار الآمرة بذلك في صورة مخالفة العامل وادعاء انصرافها إلى المخالفة العمدية لا وجه له اللهم إلا أن يكون في المسألة إجماع وهو غير معلوم. (الگلپايگاني).
* بل الظاهر هو البطلان مع وحدة المضاربة. (البروجردي).
* محل تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
(2) الظاهر أن الإشكال في محله في جميع فروض المسألة. (الگلپايگاني).
(3) فيه إشكال لأنه وإن كان مقتضى القاعدة إلا أن إطلاق جملة من النصوص الواردة في بيان حكم مخالفة العامل لما عين له شرطا أو قيدا يعم المخالفة غير العمدية أيضا نعم شراء من ينعتق على المالك خارج عن عمل المضاربة بلا إشكال إذ لا تصح المضاربة فيه مع إذن المالك فضلا عن عدمه. (الخوئي).
* كونه فضوليا محل نظر بل الأقوى البطلان لسبق المنع فهو خارج من باب الفضولي نعم لو عين له شيئا ولم يمنعه عن الآخر أي لم يكن التعيين ظاهرا في المنع عن غيره فاشترى غير المعين أو كان مما لا يشمله الإطلاق كان من الفضولي. (كاشف الغطاء).
* مشكل بل الظاهر كون الربح بينهما والوضيعة على العامل لإطلاق الأخبار الآمرة بذلك في صورة مخالفة العامل وادعاء انصرافها إلى المخالفة العمدية لا وجه له اللهم إلا أن يكون في المسألة إجماع وهو غير معلوم. (الگلپايگاني).