ولا تكون في مقام بيان حكم آخر.
ومنها: أن الاستثناء من النفي لا يورث الاثبات، ولو أثبت فلا يثبت به الاطلاق ولو كان الاستثناء منقطعا، لأن الانقطاع يؤكد عموم المستثنى منه، لا عموم نفسه. بل الانقطاع يشهد على أن المتكلم في مقام بيان حكم المستثنى منه، فلا تغفل.
ومنها: أن كلمتي الحق والباطل من الألفاظ التي يختلف الأقوام والأديان والأمم وأهل الذوق في تفسيرهما، ولا يمكن تفسيرهما على وجه ثابت كتفسير سائر المفاهيم العرفية واللغات، فإنه كما يصح أن يقال:
ألا كل شئ ما خلا الله باطل................
ويكون أصدق شعر قالته العرب (1)، يصح أن يقال التجارة عن تراض ليست من الباطل ففي الاسلام يكون أمور باطلة، وحقة بالأنظار المختلفة.
وإن شئت قلت بالحقيقة الشرعية في هذه الألفاظ. بل لهما الحقائق الكثيرة في الشرائع والأمم.
ولا يذهب عليك أنا نقول باختلاف المفهوم، بل المقصود اختلافهم في تشخيص الصغريات، فكثير من الأباطيل العرفية حق في الشرائع وبالعكس، وعندئذ لا معنى للتمسك بالآية لموارد الشك.