كانت بمعنى الاطلاق والارسال مقابل الحرمة، وهي بمعنى المنع، ولا يستعملان في مفاهيم الوضع والتكليف، وإن اعتبرا منه لأجل الخصوصيات الخارجة عن الاستعمال، على ما تقرر في الأصول.
فبالجملة: يتوقف الاستدلال على ثبوت الاطلاق، وإلا فالحلية بجميع محتملاتها تجامع الصحة إما شرعا، أو عرفا. وتوهم دلالة الآية بالمطابقة عليها (1)، ساقط جدا، لأن المفهومين مختلفان.
ودعوى: أن الحلية هنا بمعنى أنه تعالى أحله محله وأقره مقره، وليس معناها أنه لم يصد عنه وجعله مرخي العنان في تأثيره، لأجل أن الحل - في قبال الشد - يتعدى بنفسه (2)، مدفوعة، ضرورة أن من الأفعال ما يتحد معناه في المجرد والمزيد فيه، ولا ملزم لاستعمال المجرد، كما لا يخفى.
إن قلت: المحتملات حولها كثيرة، فيحتمل أن تكون الآية إنشاء، ويحتمل أن تكون إخبارا، ويحتمل أن تكون ناظرة إلى نفي المماثلة في الحكم، ويحتمل أن تكون ناظرة إلى نفيها في حكم الزيادة الحاصلة بالبيع، والحاصلة من البيع الربوي، ويحتمل كونها جملة حالية، أو استقلالية، ويحتمل كونها موجبة، أو في حكم السالبة، لما أنها سيقت