والمسببات، فالسبب المتعقب بالمسبب هو البيع، على أن يكون القيد داخلا، وإذن لا يعقل جعل الحلية للبيع، لعدم معقولية جعلها للمعنى المسببي.
فما اشتهر: من أنه التمليك بالعوض (1) وما يقاربه (2)، ناشئ عن الذهول عن حقيقته، فإنه من لوازم تلك الحقيقة وآثارها.
فإنه يقال أولا: لو سلمنا ذلك فتكون الآية مورثة لحلية الآثار، ومقتضى حليتها على الاطلاق، صحة السبب ونفوذها وحصول الملكية عرفا، للملازمة نوعا. بل لا معنى لاعتبار حلية جميع الآثار إلا اعتبار الملكية، لعدم معقولية اعتبارها للآخر.
وثانيا: ليس المسبب جزء مفهوم البيع، ولا هو نفس ذات السبب، بل المسبب قيد خارجا، فما هو موضوع الحلية هو المؤثر الخارجي عند العرف، دون الشرع، وحيث تكون المعاطاة مؤثرة تشملها الآية الكريمة.
وتوهم: أن ذلك ينافي اتصافه بالفساد في نظر العرف، في محله، إلا أن منشأ الاتصاف ربما يكون التسامح، أو بلحاظ فقد الشرائط الشرعية.