لأنه لا يفيد في حل الشبهة وهي ذكر الاكراه قبال الاضطرار.
نعم، فيما كانت النسبة عموما من وجه، فالتمسك المذكور لتقديم رفع الاكراه على رفع الاضطرار، له وجه، ولكنه غير وجيه. وهكذا لو فرضنا أن الاكراه الذي هو العلة، مقدم زمانا عند العرف، فلا تغفل وتدبر.
فبالجملة: التمسك بالروايات لا يخلو من غرابة، وهكذا التمسك بما ورد في خصوص البيع: من اشترى طعام قوم وهم له كارهون، قص لهم من لحمه يوم القيامة (1).
ومثله التمسك ب (لا بيع إلا في ملك (2) بناء على كون المراد من الملك القدرة وملك التصرف، والمكره لا يكون مالكا، لعدم إمكان التخلف عرفا في بعض الصور عن البيع.
إذا عرفت ذلك فيظهر: أن المناط في البطلان والصحة حكم العقلاء، سواء صدق العناوين الأخر، أو لم تصدق، فما جعله الأصحاب في الفروع الآتية مورد النظر، أو ما أفاده السيد المحقق المؤسس الوالد - مد ظله - من جعل أمر المكره مصب التقاسيم المذكورة في باب الأوامر من اختلاف المتعلقات والقيود الواردة عليه (3)، كلها تطويل بلا حاجة.