قيل بالأول (1)، وقيل بالثالث (2).
والمسألة مبنية على أن إنشاء الوكالة ينحل إلى الانشاءين، أم لا، فإن انحل عرفا إلى إنشاءين - إنشاء عنوان الخاص، وإنشاء الإذن بإجراء العقد والايقاع - فلا حاجة إلى الإجازة، وإلا فتحتاج الصحة إليها.
ولكن الظاهر أن انحلال الوكالة إلى الانشاءين، غير كاف، ضرورة أن الإذن بإجراء العقد، موضوع لاعتبار الوكالة أيضا، لأن فعل من يأذن لا يخرج من أحد العناوين المتعارفة العرفية، ولذلك تعد هذه العقود - بتسامح - من العقود الإذنية.
وبالجملة: فهو وكيل عن إكراه، فتكون الوكالة باطلة.
نعم، دعوى كفاية المظهر ولو كان بالغلط والباطل للرضا والإرادة، غير بعيدة، فعليه لا فرق بين العقد والايقاع، لأنهما واقعان بجميع شرائطهما.
ولنا دعوى: أن العقد الصادر من المكره يستند إلى المكره فيصح من غير حاجة إلى الإجازة، وذلك لما عرفت منا في وجه بطلان بيع المكره. وعن الشهيد الثاني احتمال الثاني، للزوم وقوع ألفاظ العقد والايقاع باطلة، قضاء لحق حديث رفع الاكراه، فلا يكفي الإجازة اللاحقة (3)، فتدبر.