اختار الوالد المحقق الأول، بدعوى أن إمكان التفصي ممنوع بالضرورة، فيصدق الاكراه عرفا (1).
والذي يقتضيه التحقيق الحقيق بالتصديق: أن عناوين حديث الرفع (2) ليست من قبيل التخصيص، بل الظاهر أنها عناوين على الملاكات الأولية اللازم حفظها بدوا، والجائز الاقتحام فيها عند الصدق شرعا، إلا أن حكم العقل محفوظ حينئذ، وعلى هذا فلا يجوز البدار بالنسبة إلى التكليف، لأن تأخير مبغوض المولى نوع ترك له بالضرورة.
بل لو قلنا بمراتب الامتثال والاعتذار، فالعذر في آخر الوقت أقوى، لانطباق عنوانين: الاكراه والاضطرار.
هذا مع أن المكره قاطع بعدم رفع الالزام في الأثناء، ومع قطعه - كما هو مفروض المسألة - لا يمكن حدوث احتمال الخلاف.
ولكن لي عدم تجويز البدار، لأن المفتي يحتمل ذلك، وإذا أمكن التخلص من مبغوض المولى ولو احتمالا، يجب عقلا.
ومن هنا يعلم الوجه في التكليفات، والاكراه عليها بالأنحاء المتصورة في الواجبات وأقسامها، كما أشير إليه، ضرورة أن الأمر هنا يدور مدار الاطلاق بضميمة حكم العقل. وأما صحة تجارته في الأثناء وبطلانها، فهي دائرة مدار الأمر الآخر الذي عرفته منا، وسمعته مرارا.