مثلا الحنطة على عهدة البائع، ويكون المبيع مملوكا.
فعلى هذا، لا يلزم تعيين المالك عقلا، ولا عرفا، بل ولا شرعا، لأن ما يدل على التعيين عقلا - من لزوم كون المملوك بلا مالك - مدفوع بأن الايجاب لا يؤثر في شئ، وما يدل عليه عرفا - من لزوم كون المملك مالكا - ممنوع بما عرفت، وما يدل على التعيين شرعا - من الانصراف - غير مقبول، لأن المتعارف لا يورث القصور في الأدلة، وإلا يلزم الفقه الجديد.
فله أن يبيع من أحدهما بالواحد منهما، بعد كونهما معتبرين في السوق، ويكون طرف الإضافة عنوان الأحد أو الواحد وهذا العنوان معتبر كمعتبرية الكليات في المبيع، وليس أمرا موهوما ومترددا، فإنه ليس موجودا، بخلافهما فإنهما موجودان كليان، على حسب سائر الكليات الموجودة في الذهن المعراة من الوجود تغافلا، فتدبر.
وإن شئت تقول: حكم المبيع الكلي غير حكم البائع الكلي، ضرورة أن البيع هو تبادل المالين في الملكية المستتبع لتبادل المالكين، بحدوث الإضافة الجديدة، وانعدام الإضافة الأولية، وهذا في الكلي الذمي الذي هو المبيع معلوم، ولكنه في المالك الكلي - وهو عنوان أحدهما - غير متصور، لأنه لا يكون صاحب الإضافة وطرفها، بل هو أمر مخترع اخترعه الوكيل عنهما، أو الفضولي من قبلهما.
فأنا أقول: أما فيما كان الاهمال منحصرا في طرف القابل، فالصحة واضحة جدا، لأنه بالقبول يتعين، ولا أثر لنفس الايجاب، فإذا قال: بعت هذا أو كليا من أحدكما وقال واحد منهما: قبلت يقع البيع له، وفي هذه