وتوهم: أنه يستلزم ملكية الأجنبي للعين بلا سبب معروف، فاسد، لعدم التزامنا بذلك في أبواب المعاملات، والمسائل الاعتبارية أوسع من التحديدات العقلية، بل هي دائرة مدار الأغراض والنتائج العقلائية.
فإذا قال: اشتريت لزيد فتارة: يكون اللام للاختصاص، وأخرى:
يكون للملك، وفي الثاني تمليك زيد ذلك.
وإن شئت قلت: هذا هو المسبب من البيع، لأن اختلاف الآثار في العلل الاعتبارية على حسب كيفية الاعتبار والانشاء.
ومما يدل على ذلك: أن الوكيل المطلق العنان على أموال زيد الذي هو البائع واقعا، وله خيار المجلس، يقع المعاملة له، ولا يقع الأثر في كيسه، فلا منع مما ظنه المشهور، من لزوم كون الأثر ملك المؤثر.
وتوهم لزوم كون المملك غير مالك، في محله، إلا أنه لا يضر، لعدم اشتراطه به، كما التزم به الأصحاب في بيع الكلي. بل هو هنا غير لازم، ضرورة أن المملك للأجنبي عن العقد هو المالك، ويملك المبيع مثلا البايع له، ويملك الثمن المشتري إلى الأجنبي الآخر، ولا يدخل العوضان أولا في ملك الطرفين، فإنه خلف كما لا يخفى.
فبالجملة: بحكم العرف والعقل، يجوز أن يشترط المالكان بدوا بأن يملك أحدهما ماله من الأجنبي حذاء تمليك الآخر بالآخر، ولا يكون ذلك من مقابلة التمليكين، بل هو عند العرف مبادلة المملوكين وقولنا:
حذاء التمليك توسع جائز.
ثم إن الكلام في شرطية قبول الأجنبي، يطلب من مقام آخر.
أقول: ما أفاده القوم في وجه شرطية التعيين في العقود الكلية،