ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (2).
[24769] 10 - وعنه، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب، عن زيد بن عيسى (1)، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، ومنتهى طوله لإحدى وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلا التجارب.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (2).
[24771] 11 - وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.
ورواه الكليني كالذي قبله (1).