زوال الملكية من الطرفين، بخلاف القيمة، فإنها غير قابلة للاستيفاء إلا بالتصرف الناقل نوعا، فهي ملازمة للزوال من الجانبين؟
أو يقال بالتفصيل بين الصورة الثانية والثالثة، ففي التلف الحقيقي فهي خارجة، ويتملك المالك الغرامة، دون الثالثة، فإن العين في ملك صاحبها قطعا، وعلى الضامن أداء القيمة والمثل على نعت التمليك، أو ما يقوم مقامه، حتى يتمكن المالك من أي تصرف شاء في ذلك؟
فيه وجوه.
والذي يظهر لنا: أنه إذا أدى المثل والقيمة حسب نظر العرف، أو قاعدة اليد والاقدام على ما عرفت، فهي خارجة عن ملكه، لأن لازمه العرفي ذلك بلا إشكال وشبهة.
ومن هنا يظهر الفرق بين قول الأعلام ببدل الحيلولة، وبين قولنا بالقيمة والمثل إذا كانت العين موجودة ممنوعة الرد بالشرع أو العرف والعقل. مع أنه لا دليل لهم على ما يدعون، وقضية العمومات ثبوت المثل والقيمة في الصور الثلاث.
ودعوى: أن بدل الحيلولة ليس إلا المثل والقيمة، ممنوعة، لأن من الممكن إيجاب المثلي في القيميات بعنوان البدل، والقيمي في المثليات، فإنه لو غصب مثلا حمارا، وكان المغصوب عند الأسد، ولا يتمكن الغاصب من رده، أو يتمكن، ولكنه ممنوع شرعا، لاحتمال الخطر، فإنه يجب بعنوان بدل الحيلولة تسليم الحمار أو البغل في أيام العذر، وهذا غير المثل والقيمة المقصودين في الصورة الأولى والثانية