إلا أن قضية ما سلف منا (1)، أن تعين القيمة المبهمة تنجز التكليف، فإنه يورث تعين قيمة يوم فعلية الحكم وتنجزه، فعليه تكون جملة يوم ترده متعلقة بقوله: عليك من غير لزوم الاشكال العقلي، ضرورة أن الضمير يرجع إلى البغل وكان المفروض تحقق يوم رد البغل، فليس يوم رده قيدا للتكليف المذكور، حتى يلزم عدم وجوبه إذا عصى ولم يرد البغل.
والذي يوجب استقرار ظهورها فيما مر، كون الجملة الأخيرة فعلية، فإنها تقتضي كون الجملة الابتدائية أيضا فعلية بلا شبهة، فافهم وتدبر جيدا.
ولو قيل: على هذا تكون الجملة ظاهرة في يوم التلف، لقوله: فإن أصاب البغل... فإنه إذا أجيب بما مر يتعين يوم التلف عند الاطلاق.
قلنا: نعم، ولكنه لا لأجل كونه يوم التلف، بل لأجل فعلية الخطاب، فلو أتلفه الصغير فإنه ضامن، ولكن القيمة ليست منصرفة إلى القيمة المعينة ما دام لم يلتحق به التكليف، لأن حال جعل الضمان واعتبار كون القيمة في العهدة، حال إهمال القيمة من جهة الأيام الممكنة، بخلاف حال الخطاب وتنجز الحكم، فإنه لا بد من لحاظ يوم، وهو عند الاطلاق يكون يوم فعلية الحكم التكليفي وتنجزه، فليتدبر.
ثم إن رجوع اليوم إلى كل واحد من القيود السابقة عليه، يستلزم تضيق الحكمين: الوضعي، والتكليفي، واشتراطه بيوم الرد، وهو