وإلى الأشهر أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف (1).
وإلى الأكثر يوم التلف (2).
ونسب إلى جماعة من القدماء كالمفيد (3) والقاضي (4) والحلبي (5) يوم البيع (6).
وإلى جمع من المتأخرين يوم الدفع (7).
ومن المحتمل أعلى القيم إلى يوم الدفع، ومنه أيضا يوم فعلية التكليف بالتفريغ والأداء.
والذي هو التحقيق هو الأخير، ضرورة أن قيمة الشئ ليست من الأوصاف الثابتة له، بل هي بحسب الأزمنة والأمكنة مختلفة، فلا بد من إحدى الموجبات لتعينها، وهي هنا الأمر المتعلق برد القيمة من غير تقييد، فإنه ظاهر في قيمته يوم الخطاب.
وبعبارة أخرى: المدار على يوم تنجز الأمر وتحتم الخطاب، فلو كان