مسلم، قال: سألته عن المزارعة وبيع السنين قال: لا بأس.
[24116] 10 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر، وثلثا للبقر؟ فقال: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه (1). ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
[24117] 11 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعطى الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشئ معلوم؟ قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك. (1) 9 - باب انه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما.
[24118] 1 - قد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)