الثاني: بعد ما تعارفت النقود والأثمان وبلغت منتهاها، صار بناء العقلاء على تدارك الخسارات بها، ويكون الثمن كالمثل، وهذا هو المقصود من أصالة تخيير الضامن.
نعم، إذا وجد المثل الوافي بجميع ما في العين التالفة - بحيث يعد أنه هي - فيتعين ذلك، وأما في غير هذه الصورة فلا دليل على تعين المثل أو القيمة، كما مضى.
ثم إن مقتضى المآثير في المقام أيضا ذلك، فإن الروايات مختلفة، فمن طائفة منها يظهر التضمين بالقيمة في المثليات، كما في مآثير تضمين الدار وما أحرق فيها من متاعها بالقيمة (1)، مع أن فيها من المثليات قطعا، ومن طائفة أخرى يظهر عكسها (2)، وقضية الجمع هو أن المقصود ليس إلا تدارك المضمون والخسارة، ولا يحتمل زائدا عليه، فتدبر.