ما هو دخيل في براءة ذمته.
وقد يشكل: بأن التعبد ببقاء العين والمثل، لا يورث الاشتغال بالمؤدى الأجنبي إلا بالأصل المثبت (1)، وحكم العقلاء بوجوب المثل عند تلف العين، والقيمة عند تعذر المثل، ليس من الآثار المترتبة على الموضوع المتعبد به، لأنه مردد بين كونه بنحو القضية الشرطية، أو بنحو جعل السببية، فعلى الأول يتم المطلوب، دون الثاني، ضرورة أنه لو وصل من الشرع إذا تلفت العين يجب المثل، أو تعذر المثل تجب القيمة فالأصل الجاري يورث وجوب رد العين لو رجعت فرضا خرقا للعادة، وهكذا وجوب رد المثل.
وإذا كان الواصل ولو بنحو الامضاء أن تلف العين سبب لعهدة المثل وهكذا، فإن التعبد المذكور لا يورث ترتب المسبب شرعا، بل هو من الآثار العقلية، لأنه إذا وجدت العلة يوجد المعلول قطعا، فليتدبر.
وتوهم: أنه مثل وجوب الإطاعة من الآثار العقلية واللوازم المترتبة، وإلا يلزم لغوية جعل الحكم الظاهري طبق الأصول العملية، فاسد، بداهة أن وجوب الإطاعة ليس مباينا للمتعبد به، بخلاف وجوب المثل، فإنه غير ما تعبد به بمقتضى الاستصحاب.
نعم، إذا اقتضى الأصل وجوب رد العين، فعليه ردها عقلا، وأما رد مثلها وقيمتها فهو يحتاج إلى الدليل الاجتهادي.
وبالجملة: فاستصحاب بقاء العين والمثل، لا ينتج شيئا إلا وجوب رد