لا ينافي وثاقته المصرح بها (1).
ويتم البحث فيها حول بعض فقراتها:
الفقرة الأولى: قوله: أليس كان يلزمني... إلى آخره.
فتارة: يحتمل أن يراد منه أن البغل كان في عهدته إذا تلف، فأجيب بذكر قيمته، لأنها هي التي يمكن أن تؤدى، ويكون الظرف وقت الضمان.
وأخرى: أن يراد منه أن صاحب البغل يلزمه قيمته بحذف المفعول الثاني، فأجيب بما مر.
وثالثة: أن يراد منه الحكم التكليفي، أي أليس كان يجب علي أداء قيمته أو بغله فأجيب بما مر، ويكون الظرف زمان تعلق التكليف المنتزع منه الضمان قهرا.
ورابعة: أن يراد من قوله (عليه السلام): نعم تصديق اللزوم.
وحينئذ تارة: يكون الظرف متعلقا بالجملة التصديقية.
وأخرى: يتعلق بالجملة التصورية، وهي كلمة بغل أو البغل على أن يكون مضافا إليه، أو صفة وحالا.
فعلى الأول: لا يلزم قيمة يوم الضمان والمخالفة، ولا اليوم