وأنت قد عرفت منا تفصيل المسألة في العقود المعاوضية، وأن كثيرا منها لا ضمان فيه ولا حرمة (1).
نعم، في مواقف الضمان والحرمة لا يفرق بين الطائفتين، لأنه لا يتعلق الإذن إلا بعنوان الوكالة ولا تنشأ إلا ماهية العارية ولو بالكناية، ومن الكنايات الأمر بالتصرف فيه بيعا، والإذن في إجارة الأموال، فإنه عند العقلاء كناية عن الوكالة، فإذا كانت باطلة فلا إذن منه.
فما أوضحناه هناك يجري في العقود الإذنية، لأن بناء العقلاء وأغراضهم على إدارة معاشهم والوصول إلى غايات أفعالهم، فإذا أذن في البيع فهو لا يريد إلا مصلحة، فلو كان نفس الإذن الضمني التقديري كافيا فلا بأس.
ومما يشهد على كفايته: الاستثناء الوارد في كلام المبدأ والمنتهى من المعصومين - صلوات الله تعالى عليهم أجمعين - فإن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): إلا بطيبة نفسه (2) وقوله - عجل الله تعالى فرجه -: إلا بإذنه (3) شاهد على أن المدار على الإذن، من غير لزوم اتصافه بأحد العناوين المتعارفة، صحيحة كانت، أو فاسدة.