وضعت عنده الثياب فضاعت، فلم يضمنه، وقال: إنما هو أمين (1) وغيره في غيرها (2)، في حكم التعليل المعمم.
وتقريب الاستدلال به، حتى يعلم منه عدم الضمان في جميع مفاد هذه السالبة الكلية: هو أن المقصود هو أنه إنما هو أمينك، وأنت استأمنته، لا أنه أمين في الواقع ونفس الأمر، فمن كان عندك أمينا فهو غير ضامن، وهذا أمر يحصل في صحيحه وفاسده، لأن كونه أمينك ليس من آثار العقد، بل إيقاع العقد كاشف عن اتخاذك إياه مأمونا.
وتوهم: أن العين المرهونة والمستأجرة لا تعد أمانة (3)، في محله، إلا أن نفي الضمان من آثار الاقدام على العقد، المستلزم لتسليم العين، وهذا لا يكون إلا بعد الاستئمان واتخاذه أمينا.
ودعوى: أن هذه الروايات ناظرة إلى مفاد الروايات المتضمنة لنفي الضمان في صورة كون من تلف عنده عدلا وثقة (4)، حتى تندرج في باب المرافعات، وتكون أجنبية عن هذه المسألة (5)، غير بعيدة، إلا أن إمكان الالتزام بالأمرين - بعد اقتضاء الظهور ذلك - يمنع عن الحمل