دليلا على خروجها من عمومه، عموم ما دل على أن من لم يضمنه المالك فهو غير ضامن، وأنت خبير بأن بناء العقلاء على أن ملاك نفي الضمان، ليس نفي التضمين، لضرورة أنه في كثير من المواضع، يثبت الضمان من غير تضمين.
نعم، يمكن دعوى: أن الروايات الواردة في الإجارة (1) والعارية (2) والمضاربة (3)، تدل على العموم المذكور، لأن قوله (عليه السلام) في رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بصاحب حمام