كل واحد من المتعاملين، دخل وأقدم على العقد المعاملي على أن يكون مالهما مضمونا، من غير النظر إلى ما بعد القبض، أو ما قبله، بل نظرهم فيها إلى عدم وقوع الأمر المجاني، فلو تمكن من تسليم المسمى أو المثل والقيمة لو تلف فهو، ولو لم يتمكن من ذلك، فعليه رد العين ولو كان في يد الآخرين، أو عليه ردها لو كان في يده، إذا لا يكون متمكنا من رد المسمى، أو مثله وقيمته، أو عليه صرف النظر عنها لو كان قبل القبض، إذا لم يتمكن من تسليم المسمى والعوض الواقعي، وهكذا.
وكونها أعم من المطلوب لا يضر بالمقصود، فما يظهر من الشيخ (1) لا يخلو من غرابة.
وما يظهر من السيد إشكالا على سندها (2)، مدفوع بأن هذه المسائل العقلائية - بعد عدم الردع عنها، وكانت بمرأى ومسمع من الشريعة المقدسة - تكون معتبرة.
وما يظهر من القوم في بيان مفادها من المحتملات والوجوه، منشأه القصور، وقد فصلناها في تعاليقنا على حاشية السيد (رحمه الله) (3) فراجع.
فما أفاده شيخ الطائفة في المبسوط (4) وتبعه بعض آخر (5)، في محله.