رضاه به بعد عدم وجوب شئ عليه مطلقا.
ومنها ما إذا كان الاختلاف بين قيمة المثل والمسمى فاحشا، فإنه لو تصرف المشتري فيما ابتاعه، ثم تبين فساد العقد، وكان المسمى أكثر من قيمة المثل، فإنه لا يرضى به، ويكون حينئذ البائع ضامنا، على تفصيل يأتي (1).
فالمقصود من هذه الصور، بيان أن الرضا المعاملي المتعلق بعناوين العقود، وإن لم يمكن أن يورث جواز التصرف في العوضين، ولكن الرضا التقديري اللفظي كاف قطعا، ولا دليل على لزوم الأزيد من ذلك، وقد مضى بعض الكلام فيه (2)، فراجع.
والاجماعات المحكية على حرمة التصرف (3)، منصرفة إلى غير تلك الصور، وهكذا الروايات والمآثير الخاصة الدالة على ضمان المتعاملين (4)، وقد مضى في مباحث المعاطاة: أن مبنى المشهور - وهو