البيع - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٨٥
ويشهد له ذهابهم إجماعا إلى وجوب الرد فورا (1)، كما يأتي (2)، والتزامهم بأن خسارة الرد عليه (3) أيضا دليل على أنه كالمغصوب.

١ - المكاسب، الشيخ الأنصاري: ١٠٤ / السطر ١١.
٢ - يأتي في الصفحة ٢١١.
٣ - تذكرة الفقهاء ١: ٤٩٥ / السطر ٣١، جامع المقاصد ٤: ٤٣٥، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 104 / السطر 11.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست