وفيه: - مضافا إلى أن ذلك غير موافق للتحقيق، وللمسألة مقام آخر - أن إتلاف العلل المعدة، لا يورث ضمان الصور المترقبة منها، فلو أتلف الحنطة المزروعة فهو ضامنها، لا الحاصل منها، فعليه أداء قيمتها، لا قيمة الولد كما لا يخفى.
ثم إن في المسألة روايات خاصة (1) تحتاج إلى التدبر، لما فيها من الاختلاف. ولو سلمنا دلالتها على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، فهي أخص، ولا يمكن إلغاء الخصوصية حتى يعلم حكم المسألة على نعت كلي، مع أن من المحتمل كون ضمان قيمة الولد، لأجل ضمان الخدمة والحمل واللبن والدم وغيرها، وقد قدره الشرع بها فرارا من وقوعهما في التشاح، فتدبر.