بعد التلف أداء المثل والقيمة، لأنه أداؤه، فرجوع الضمير إلى الموصول التالف، لأجل أن المؤدى هو التالف في الادعاء، أو في الحكم. ولو كان الضمير محذوفا فلا دليل على أن المحذوف هو الضمير وحده، بل ربما كان عنوان البدل أو الخسارة وغيرهما مما أضيف إلى الضمير العائد، ولعله جئ به محذوفا لإفادة ذلك، فلا تغفل.
فالضمان وإن كانت حقيقته التعليق، إلا أنه بعد الاستيلاء ثابت منجزا، وتكون النتيجة أن المستولي على المأخوذ ضامن حتى يجبر الخسارة بالمثل أو القيمة.
أقول: لو سلمنا جميع هذه الأمور المشار إليها لاثبات مبنى المشهور، لا يثبت ذلك، ضرورة أن مفهوم الضمان ليس من مداليل الحديث حتى يؤخذ بالخصوصيات الملحوظة فيه، من التعليق وغيره، وبداهة أن ظهوره البدوي هو رد شخص المأخوذ خصوصا، بعد إتيانه بالضمير في كثير من النسخ القديمة، فصاحب اليد عليه تدارك خسارات المأخوذ مع بقائه، فلو تلفت صفة فيه، أو جزء منه، بحيث لا يضر بالاسم، أو نزلت قيمته السوقية - بحيث لا يعد بعد النزول هو الذي أخذت، كما قد يتفق، فتأمل - فعليه تلك الخسارات وجبرانها.
فبالجملة: لا ملازمة بين نفي الحكم التكليفي وإثبات الضمان على المشهور، بل لنا نفي ذاك وإثبات الأمر الآخر، فتدبر.
وقد يقال: بأن مفاد الحديث جعل المأخوذ على عهدة الأخذ (1)، فما