____________________
والكفاية (1) والمفاتيح (2) " بعض صرح به في المقام وبعض في بحث التيمم. وهو المنقول عن " الجامع (3) والإصباح (4) ".
وقيد الجواز في " التهذيب (5) والبيان (6) والدروس (7) والمدارك (8) " بخوف الفوت كما نقل ذلك عن الكاتب (9) والراوندي (10). وهو ظاهر " النهاية (11) والمبسوط (12) " ونفى عنه البأس في " المعتبر (13) " وقد سمعت عبارة السيد والديلمي والقاضي في المسألة المتقدمة.
وفي " كشف اللثام (14) " أما مع خوف الفوت فلا أعرف خلافا في استحباب التيمم وإن أعطى كلام المعتبر احتمال العدم، انتهى. وقد تقدم في صدر الكتاب تمام الكلام في المسألة.
وفي " المنتهى (15) " في بحث التيمم أن الجمهور شرطوا الطهارة في صلاة الجنازة.
وقيد الجواز في " التهذيب (5) والبيان (6) والدروس (7) والمدارك (8) " بخوف الفوت كما نقل ذلك عن الكاتب (9) والراوندي (10). وهو ظاهر " النهاية (11) والمبسوط (12) " ونفى عنه البأس في " المعتبر (13) " وقد سمعت عبارة السيد والديلمي والقاضي في المسألة المتقدمة.
وفي " كشف اللثام (14) " أما مع خوف الفوت فلا أعرف خلافا في استحباب التيمم وإن أعطى كلام المعتبر احتمال العدم، انتهى. وقد تقدم في صدر الكتاب تمام الكلام في المسألة.
وفي " المنتهى (15) " في بحث التيمم أن الجمهور شرطوا الطهارة في صلاة الجنازة.