____________________
صحة المزارعة على الأرض الخراجية لعدم كونها ملكا للمزارع، فدعوى ظهور كلامه في ذلك مقطوع بصحتها لا بفسادها. والقواعد والفتاوى والنصوص إنما تدل على فساد دعوى اعتبار الملكية، لا على فساد دعوى ظهور كلامه في ذلك.
(1) قد تقدم وسيأتي أن المزارعة المصطلحة من العقود اللازمة ومن المعلوم أن الإذن في الفعل الخارجي ليس عقدا، فضلا عن أن يكون لازما.
نعم إذا كان المراد من الإذن في زرع الأرض الإذن في إيقاعه للمزارعة الانشائية، وكان المزارع في مقام إنشائها، كان إنشاؤها بذلك إيجابا لها، ويكون الإذن السابق قائما مقام القبول " لكونه أعمالا للسلطنة. وكذا إذا كان من قبيل الدال على ايجاب المزارعة بالدلالة العقلية، نظير دلالة التصرف على امضاء العقد أو فسخه، كما سبق ذلك في مبحث الايجاب والقبول. لكن الظاهر خروج ذلك عن الفرض المقصود من العبارة.
وبالجملة: الإذن في زرع الأرض لشخص إيقاع بحت، لا عقد ولا جزء عقد.
(2) الفرق أن الأول إذن لشخص بعينه، والثاني إذن عام، والثالث ليس إذنا، وإنما هو جعل على نفسه، ويستفاد منه الإذن بالقرينة، وهو جعل العوض للمأذون الدال على الترغيب إليه.
(3) لأن الجعالة جعل شئ على نفسه فتشترك مع الفرض الأخير في ذلك. لكن يشكل ما ذكره بأن الجعالة إيقاع على المشهور، فكيف يكون
(1) قد تقدم وسيأتي أن المزارعة المصطلحة من العقود اللازمة ومن المعلوم أن الإذن في الفعل الخارجي ليس عقدا، فضلا عن أن يكون لازما.
نعم إذا كان المراد من الإذن في زرع الأرض الإذن في إيقاعه للمزارعة الانشائية، وكان المزارع في مقام إنشائها، كان إنشاؤها بذلك إيجابا لها، ويكون الإذن السابق قائما مقام القبول " لكونه أعمالا للسلطنة. وكذا إذا كان من قبيل الدال على ايجاب المزارعة بالدلالة العقلية، نظير دلالة التصرف على امضاء العقد أو فسخه، كما سبق ذلك في مبحث الايجاب والقبول. لكن الظاهر خروج ذلك عن الفرض المقصود من العبارة.
وبالجملة: الإذن في زرع الأرض لشخص إيقاع بحت، لا عقد ولا جزء عقد.
(2) الفرق أن الأول إذن لشخص بعينه، والثاني إذن عام، والثالث ليس إذنا، وإنما هو جعل على نفسه، ويستفاد منه الإذن بالقرينة، وهو جعل العوض للمأذون الدال على الترغيب إليه.
(3) لأن الجعالة جعل شئ على نفسه فتشترك مع الفرض الأخير في ذلك. لكن يشكل ما ذكره بأن الجعالة إيقاع على المشهور، فكيف يكون