____________________
(1) قال في الشرائع: " ولو لم يكن خوف فقال: القه وعلي ضمانه ففي الضمان تردد، أقربه أنه لا يضمن ". ونحوه في القواعد، إلا أنه لم يذكر التردد، وفي المسالك: أنه أدعى عليه الشيخ في المبسوط الاجماع. انتهى. وفي كشف اللثام عن المبسوط: أنه قال: قيل: إنه لا خلاف في عدم الضمان. انتهى. وفي المسالك بعد أن جعل الأظهر عدم الضمان قال: " لكن المصنف تردد في الحكم عند عدم الخوف. ووجه التردد من عدم الفائدة، والاجماع المدعى، وكون الضمان على خلاف الأصل وإنما ترك العمل به مع الخوف للمصلحة فيبقى الباقي. ومن عموم الأمر بالوفاء بالعقود، وهو عام إلا ما خصصه الدليل ولا مخصص هنا. وهو ضعيف لوجود المخصص " ولا يخفى أن فرض عدم الفائدة لا يتناسب مع إطلاق عنوان المسألة وهو عدم الخوف، فإنه أعم من أن يكون فائدة وأن لا تكون. كما أنه لا وجه لتنظيره بقوله: أهدم دارك ومزق ثوبك واجرح نفسك.
ومن ذلك يظهر أن إلقاء المتاع إذا كان يترتب عليه فائدة عقلائية من خفة السفينة وحسن سيرها فتقطع المسافة البعيدة في مدة قليلة، وكان المتاع بحيث يحسن بذله في سبيل الفائدة عند العقلاء جاز لصاحبه القاؤه بلا عوض، وجاز التعويض عليه من ركبان السفينة أو من بعضهم. وإذا كان لا يترتب على فائدة عقلائية لم يجز الالقاء مع الضمان وبدونه. وكذلك في مثل: إهدم دارك ومزق ثوبك واجرح نفسك، فإنه إذا كان يترتب فائدة عقلائية على كل واحد من الأمور المذكورة جاز فعله بلا عوض ومع العوض، ويكون ذلك من قبيل إعابة السفينة لصاحب موسى (ع)، وإذا لم يترتب عليه فائدة لم يجز مع الضمان وبدونه. وإذا أمره آمر على
ومن ذلك يظهر أن إلقاء المتاع إذا كان يترتب عليه فائدة عقلائية من خفة السفينة وحسن سيرها فتقطع المسافة البعيدة في مدة قليلة، وكان المتاع بحيث يحسن بذله في سبيل الفائدة عند العقلاء جاز لصاحبه القاؤه بلا عوض، وجاز التعويض عليه من ركبان السفينة أو من بعضهم. وإذا كان لا يترتب على فائدة عقلائية لم يجز الالقاء مع الضمان وبدونه. وكذلك في مثل: إهدم دارك ومزق ثوبك واجرح نفسك، فإنه إذا كان يترتب فائدة عقلائية على كل واحد من الأمور المذكورة جاز فعله بلا عوض ومع العوض، ويكون ذلك من قبيل إعابة السفينة لصاحب موسى (ع)، وإذا لم يترتب عليه فائدة لم يجز مع الضمان وبدونه. وإذا أمره آمر على