____________________
فدفعه، فقد برئا " وقال في المسالك في شرحه:، أي: قال الضامن للمضمون عنه: ادفعه أنت إلى المضمون له، فدفعه فقد برئا، أما الضامن فلوفاء دينه، وأما المضمون عنه فلان الضامن لم يغرم، فلا يرجع عليه.
ويمكن اعتبار التقاص القهري، لثبوت ما دفعه المديون في ذمة الضامن، لأنه المديون وقد أذن له في وفائه، وثبوت مثله في ذمة المضمون عنه لأدائه، فيتقاصا ".
(1) وقع التعبير بالتقاص القهري في المسالك، وكأن المراد منه التهاتر بقرينة وصفه بالقهري، والتقاص المشروع اختياري من أفعال المكلف القصدية بخلاف التهاتر، فإنه من الأحكام الشرعية. وكأن عطفه في المتن على التهاتر، بقصد التوضيح، لا التقاص الاصطلاحي.
(2) قال في الجواهر - بعد نقل عبارة المسالك السابقة -: " وفيه:
أن أداء دين الضامن المأذون بمال المضمون عنه بإذن الضامن لا يقتضي اشتغال ذمة الضامن بمثله، إذ ليس هو قد صار بذلك قرضا عليه مع عدم قصده، وعدم توقف وفاء الدين على كونه مملوكا للمديون. كما أنه لا يستحق
ويمكن اعتبار التقاص القهري، لثبوت ما دفعه المديون في ذمة الضامن، لأنه المديون وقد أذن له في وفائه، وثبوت مثله في ذمة المضمون عنه لأدائه، فيتقاصا ".
(1) وقع التعبير بالتقاص القهري في المسالك، وكأن المراد منه التهاتر بقرينة وصفه بالقهري، والتقاص المشروع اختياري من أفعال المكلف القصدية بخلاف التهاتر، فإنه من الأحكام الشرعية. وكأن عطفه في المتن على التهاتر، بقصد التوضيح، لا التقاص الاصطلاحي.
(2) قال في الجواهر - بعد نقل عبارة المسالك السابقة -: " وفيه:
أن أداء دين الضامن المأذون بمال المضمون عنه بإذن الضامن لا يقتضي اشتغال ذمة الضامن بمثله، إذ ليس هو قد صار بذلك قرضا عليه مع عدم قصده، وعدم توقف وفاء الدين على كونه مملوكا للمديون. كما أنه لا يستحق