____________________
(1) قد أخذ الأداء موضوعا للرجوع في معاقد الاجماعات. قال في الشرائع: " ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن بإذنه " ونحوه عبارات غيره. وظاهر الجميع: أن الرجوع بعد الأداء. وفي جامع المقاصد: أن الضامن إنما يرجع بعد الأداء، فلا يرجع بما لم يؤده، ويظهر التسالم عليه.
(2) ويحتمل أن يكون اشتغال الذمة حاصلا بمجرد الضمان لكنه متزلزل فيستقر بالأداء، وإذا لم يحصل الأداء بطل الاشتغال وانفسخ.
احتمله في الجواهر أيضا. وأما الاحتمال الثالث المذكور في المتن فالظاهر منه حصول الاشتغال بمجرد الضمان وبقاؤه وإن لم يحصل الأداء أبدا.
فتكون الاحتمالات أربعة.
(3) قال في المسالك: " قد عرفت أن الضامن لا يستحق عند المضمون عنه شيثا إلى أن يؤدي مال الضمان ". وفي الجواهر نسب الوجه المذكور إلى المسالك وغيرها، ثم قال: " ولعله الأقوى ". لكن في
(2) ويحتمل أن يكون اشتغال الذمة حاصلا بمجرد الضمان لكنه متزلزل فيستقر بالأداء، وإذا لم يحصل الأداء بطل الاشتغال وانفسخ.
احتمله في الجواهر أيضا. وأما الاحتمال الثالث المذكور في المتن فالظاهر منه حصول الاشتغال بمجرد الضمان وبقاؤه وإن لم يحصل الأداء أبدا.
فتكون الاحتمالات أربعة.
(3) قال في المسالك: " قد عرفت أن الضامن لا يستحق عند المضمون عنه شيثا إلى أن يؤدي مال الضمان ". وفي الجواهر نسب الوجه المذكور إلى المسالك وغيرها، ثم قال: " ولعله الأقوى ". لكن في