____________________
ملكه وماله، فلا معنى لأن يكون مضمونا عليه.
(1) كما هو المعروف زمان العلامة، واختاره في الشرايع، لأن يد العامل كانت بعنوان النيابة عن المساقي، فلا تستوجب الضمان. وفيه: أنه خلاف إطلاق قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (* 1) من دون مقيد ظاهر. وعن ظاهر الارشاد أنه ليس للمالك الرجوع على المساقي أو العامل بتمام الثمرة، وإنما له الرجوع على كل منهما بحصته لا غير.
وكأنه لبنائه على عدم استقلال يد أحدهما، على جميع الثمرة. ولكنه خلاف المفروض. ومن ذلك يظهر أنه يمكن فرض المسألة (تارة): باستقلال يد كل منهما. (وأخرى): بعدم استقلال يد أحدهما، بأن تكون الثمرة في يدهما معا. (وثالثة): باستقلال يد المساقي دون العامل، بل تكون يد العامل على وجه الاشتراك (ورابعة): بالعكس. والحكم في الأول هو ما ذكره العلامة ومن تبعه، - ومنهم المصنف - وفي الثاني هو ما ذكر في ظاهر الارشاد، وفي الثالث يرجع المالك على المساقي بتمام الثمرة، وليس له الرجوع على العامل إلا بحصته لا غير، وفي الرابع بالعكس.
ثم إن ما ذكر يتم فيما إذا كانت الحصة النصف، أما إذا كانت أقل من النصف جاز للمالك الرجوع على العامل بنصف الثمرة في الفرض الثالث مع كونه أكثر من حصته، لأن يده حينئذ تكون على النصف وإن كان هو أكثر من حصته. ثم إنه يمكن فرض اليد على الثمرة لأحدهما على الاستقلال دون الآخر، فإنه لا يد له على الثمرة أصلا، ولكن وصلت إليه حصته بتسليم صاحبه. وحكم ذلك أنه لا يجوز رجوع المالك على الآخر إلا بالحصة.
(1) كما هو المعروف زمان العلامة، واختاره في الشرايع، لأن يد العامل كانت بعنوان النيابة عن المساقي، فلا تستوجب الضمان. وفيه: أنه خلاف إطلاق قوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (* 1) من دون مقيد ظاهر. وعن ظاهر الارشاد أنه ليس للمالك الرجوع على المساقي أو العامل بتمام الثمرة، وإنما له الرجوع على كل منهما بحصته لا غير.
وكأنه لبنائه على عدم استقلال يد أحدهما، على جميع الثمرة. ولكنه خلاف المفروض. ومن ذلك يظهر أنه يمكن فرض المسألة (تارة): باستقلال يد كل منهما. (وأخرى): بعدم استقلال يد أحدهما، بأن تكون الثمرة في يدهما معا. (وثالثة): باستقلال يد المساقي دون العامل، بل تكون يد العامل على وجه الاشتراك (ورابعة): بالعكس. والحكم في الأول هو ما ذكره العلامة ومن تبعه، - ومنهم المصنف - وفي الثاني هو ما ذكر في ظاهر الارشاد، وفي الثالث يرجع المالك على المساقي بتمام الثمرة، وليس له الرجوع على العامل إلا بحصته لا غير، وفي الرابع بالعكس.
ثم إن ما ذكر يتم فيما إذا كانت الحصة النصف، أما إذا كانت أقل من النصف جاز للمالك الرجوع على العامل بنصف الثمرة في الفرض الثالث مع كونه أكثر من حصته، لأن يده حينئذ تكون على النصف وإن كان هو أكثر من حصته. ثم إنه يمكن فرض اليد على الثمرة لأحدهما على الاستقلال دون الآخر، فإنه لا يد له على الثمرة أصلا، ولكن وصلت إليه حصته بتسليم صاحبه. وحكم ذلك أنه لا يجوز رجوع المالك على الآخر إلا بالحصة.