نعم لو اختلفا في مقدار الأجرة فالقول قول العامل في نفي الزيادة. وقد يقال بتقديم قول المالك، لأنه أمين (2). وفيه ما لا يخفى (3). وأما لو اختلفا في أنه تبرع عنه أو قصد
____________________
يستأجر عنه ويرجع إليه على تردد ". لكن جزم في القواعد بالرجوع مع الاشهاد، قال: " ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عليه ويرجع حينئذ ولو لم يشهد لم يرجع، على إشكال ".
(1) يظهر ذلك من عبارة الشرائع والقواعد المتقدمتين، وفي المسالك:
أنه أحد الأقوال. والقول الثاني: أنه يرجع مع تعذر الاشهاد لا مع إمكانه.
والثالث: أنه يرجع مع نيته مطلقا. وهو الأقوى، إذ لا مدخلية لشهادة الشاهدين في التسلط على مال الغير... " إلى آخر كلامه " وسبقه إلى ذلك في جامع المقاصد، ووافقهما على ذلك غير واحد. هذا وفي جامع المقاصد:
أن الرجوع مع الاشهاد موضع وفاق. لكن تقدم التردد فيه من الشرايع وعرفت أنه في محله، إذ لا دليل عليه، وأنه خلاف عموم قاعدة السلطنة.
(2) بناء على ثبوت ولايته في ذلك، كما مال إليه في الجواهر.
(3) لعله لأجل أن ما دل على قبول قول الأمين مختص بالمؤتمن من قبل الخصم. لكن ثبوت بالنسبة إلى الولي الاجباري والحاكم الشرعي
(1) يظهر ذلك من عبارة الشرائع والقواعد المتقدمتين، وفي المسالك:
أنه أحد الأقوال. والقول الثاني: أنه يرجع مع تعذر الاشهاد لا مع إمكانه.
والثالث: أنه يرجع مع نيته مطلقا. وهو الأقوى، إذ لا مدخلية لشهادة الشاهدين في التسلط على مال الغير... " إلى آخر كلامه " وسبقه إلى ذلك في جامع المقاصد، ووافقهما على ذلك غير واحد. هذا وفي جامع المقاصد:
أن الرجوع مع الاشهاد موضع وفاق. لكن تقدم التردد فيه من الشرايع وعرفت أنه في محله، إذ لا دليل عليه، وأنه خلاف عموم قاعدة السلطنة.
(2) بناء على ثبوت ولايته في ذلك، كما مال إليه في الجواهر.
(3) لعله لأجل أن ما دل على قبول قول الأمين مختص بالمؤتمن من قبل الخصم. لكن ثبوت بالنسبة إلى الولي الاجباري والحاكم الشرعي