____________________
مع العلم بالفساد.
(1) وحينئذ تكون الحصة عوض عمله، فتكون قد سلمت له. وقد تعرض لهذه الصورة في المسالك.
(2) لاستقلال يد كل منهما على العين، الموجب لضمانه لها، لعموم:
" على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". وهذا القول حكاه في الشرايع قولا ولم يعرف قائله. نعم اختاره العلامة في جملة من كتبه، وتبعه عليه من تأخر عنه.
(3) يعني: لا يرجع أحدهما على الآخر بشئ، لأن قرار الضمان في الأيدي المتعاقبة على عين واحدة على من تلفت العين في يده والمفروض أن كل واحد منهما قد تلف في يده نصف العين، وقد رجع المالك عليه فيه، فلا وجه لأن يرجع أحدهما على الآخر.
(4) لوقوع تلف النصف عنده، الموجب لاستقرار الضمان عليه، كما ذكر ذلك في مسألة تعاقب الأيدي.
(5) كان الأولى أن يقول: لأنه معترف بأن التالف في يد كل منهما
(1) وحينئذ تكون الحصة عوض عمله، فتكون قد سلمت له. وقد تعرض لهذه الصورة في المسالك.
(2) لاستقلال يد كل منهما على العين، الموجب لضمانه لها، لعموم:
" على اليد ما أخذت حتى تؤدي ". وهذا القول حكاه في الشرايع قولا ولم يعرف قائله. نعم اختاره العلامة في جملة من كتبه، وتبعه عليه من تأخر عنه.
(3) يعني: لا يرجع أحدهما على الآخر بشئ، لأن قرار الضمان في الأيدي المتعاقبة على عين واحدة على من تلفت العين في يده والمفروض أن كل واحد منهما قد تلف في يده نصف العين، وقد رجع المالك عليه فيه، فلا وجه لأن يرجع أحدهما على الآخر.
(4) لوقوع تلف النصف عنده، الموجب لاستقرار الضمان عليه، كما ذكر ذلك في مسألة تعاقب الأيدي.
(5) كان الأولى أن يقول: لأنه معترف بأن التالف في يد كل منهما