____________________
(1) هذا يقتضي بطلانها مساقاة، لا بطلانها مطلقا. فالأولى التعليل بأن العامل إذ لم يكن له عمل فاستحقاقه يكون بلا عوض، فيكون وعدا لا يلزم الوفاء به، كما إذا قال: لك على أن أعطيك درهما، (2) يعني: ما أبقاه العامل لنفسه.
(3) وهو ظاهر محكي المبسوط، قال: " إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه فالمساقاة باطلة، لأن موضوع المساقاة على أن من رب المال المال ومن العامل العمل "، ونحوه ما عن الوسيلة وجامع الشرائع وما ذكر في المبسوط من التعليل متين، وقد عرفت أن ذلك ظاهر صحيح يعقوب المتقدم في المتن وصحيحه الآخر. نعم يمكن تصحيحه بعنوان غير المساقاة عملا بالأدلة العامة، كما تقدم في نظيره ويأتي. فإن كان مراد المبسوط ومن وافقه البطلان مطلقا فضعيف، وإن كان المراد بطلانها مساقاة ففي محله.
(4) يعني وإن لم يكن العمل الذي أبقاه العامل لنفسه مما يوجب زيادة الثمرة.
(5) قد تقدم في المسألة الأولى ما عن المهذب البارع من القول بالصحة وإن حكى الاجماع على البطلان من جماعة، وتقدم من المصنف في الشرط الثامن وفي المسألة الأولى ما ظاهره نفي الخلاف في البطلان. لكن كلام
(3) وهو ظاهر محكي المبسوط، قال: " إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه فالمساقاة باطلة، لأن موضوع المساقاة على أن من رب المال المال ومن العامل العمل "، ونحوه ما عن الوسيلة وجامع الشرائع وما ذكر في المبسوط من التعليل متين، وقد عرفت أن ذلك ظاهر صحيح يعقوب المتقدم في المتن وصحيحه الآخر. نعم يمكن تصحيحه بعنوان غير المساقاة عملا بالأدلة العامة، كما تقدم في نظيره ويأتي. فإن كان مراد المبسوط ومن وافقه البطلان مطلقا فضعيف، وإن كان المراد بطلانها مساقاة ففي محله.
(4) يعني وإن لم يكن العمل الذي أبقاه العامل لنفسه مما يوجب زيادة الثمرة.
(5) قد تقدم في المسألة الأولى ما عن المهذب البارع من القول بالصحة وإن حكى الاجماع على البطلان من جماعة، وتقدم من المصنف في الشرط الثامن وفي المسألة الأولى ما ظاهره نفي الخلاف في البطلان. لكن كلام