____________________
والأول أشبه ". وكأن راده أن القول قول صاحب الأرض في عدم العارية، لا في دعواه الحصة أو الأجرة، كما عبر بذلك في القواعد، قال:
" ولو ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعى "، ونحوها عبارة التذكرة.
ولا يخفى ما فيها من سقم التعبير، فإنها توهم أن المالك منكر والعامل مدع، مع أن كلا منهما مدع من جهة ومنكر من جهة، فإن المالك مدع للحصة ومنكر للعارية والعامل مدع للعارية ومنكر للحصة، فيقدم قول كل منهما في نفي دعوى الآخر بيمينه، وهذا هو التداعي الذي حكمه التحالف، كما عبر به العلامة في التحرير، قال: " لو ادعى العارية وادعى المالك الحصة أو الأجرة ولا بينة تحالفا، ويثبت لصاحب الأرض أجرة المثل "، وتبعه في ذلك المصنف. وهو واضح معنى ودليلا.
(1) قد عرفت أن البناء على التحالف واضح. ولكن الاشكال في استحقاق المالك أجرة المثل، فإنه لا يدعيه وإنما يدعي الحصة المسماة، ولم تثبت بالبينة، بل بنى على انتفائها بيمين المنكر، فما الذي اقتضى إثبات أجرة المثل؟! ولذلك حكي عن عارية الخلاف والمبسوط والغنية واللمعة والكفاية: العدم. وذكر الأردبيلي (ره) في شرحه للارشاد في مسألة ما لو ادعى مالك العين الإجارة والمتصرف بها العارية أنه إذا حلف المتصرف على نفي الإجارة لم يلزمه شئ عوض التصرف، لأصالة البراءة، ولا نسلم أن الأصل حصول أجرة وعوض لصاحب المال. انتهى. وظاهر كلامه - يعني كلام الأردبيلي (ره) - إنكار أصالة ضمان المال.
ولذلك أشكل عليه في الجواهر: بأن أصل البراءة مقطوع بقاعدة
" ولو ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعى "، ونحوها عبارة التذكرة.
ولا يخفى ما فيها من سقم التعبير، فإنها توهم أن المالك منكر والعامل مدع، مع أن كلا منهما مدع من جهة ومنكر من جهة، فإن المالك مدع للحصة ومنكر للعارية والعامل مدع للعارية ومنكر للحصة، فيقدم قول كل منهما في نفي دعوى الآخر بيمينه، وهذا هو التداعي الذي حكمه التحالف، كما عبر به العلامة في التحرير، قال: " لو ادعى العارية وادعى المالك الحصة أو الأجرة ولا بينة تحالفا، ويثبت لصاحب الأرض أجرة المثل "، وتبعه في ذلك المصنف. وهو واضح معنى ودليلا.
(1) قد عرفت أن البناء على التحالف واضح. ولكن الاشكال في استحقاق المالك أجرة المثل، فإنه لا يدعيه وإنما يدعي الحصة المسماة، ولم تثبت بالبينة، بل بنى على انتفائها بيمين المنكر، فما الذي اقتضى إثبات أجرة المثل؟! ولذلك حكي عن عارية الخلاف والمبسوط والغنية واللمعة والكفاية: العدم. وذكر الأردبيلي (ره) في شرحه للارشاد في مسألة ما لو ادعى مالك العين الإجارة والمتصرف بها العارية أنه إذا حلف المتصرف على نفي الإجارة لم يلزمه شئ عوض التصرف، لأصالة البراءة، ولا نسلم أن الأصل حصول أجرة وعوض لصاحب المال. انتهى. وظاهر كلامه - يعني كلام الأردبيلي (ره) - إنكار أصالة ضمان المال.
ولذلك أشكل عليه في الجواهر: بأن أصل البراءة مقطوع بقاعدة