القرض على ما هو المشهور من بطلانه، وأما على المختار من عدم بطلان أصل القرض وأن الفاسد هو الزيادة المشروطة وعدم كون الشرط الفاسد مفسدا فيكفي رد الزائد مع وجوده. لكن المحكي عن المشهور مع قولهم ببطلان القرض أيضا إطلاق القول بكفاية رد الزائد من غير فرق بين البيع ونحوه وبين القرض، ولا بين صورة وجود المال وبين تلفه، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه (١) وعن المقداد والكركي الإجماع عليه (٢) ولعله للآية الظاهرة في صورة العلم بالحرمة وهي قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم﴾ (3).
لكن مع ذلك مشكل خصوصا مع وجود عين المال. ويمكن أن ينزل كلامهم بل الآية أيضا على الغالب من رضا صاحب المال برد الزيادة; لأن عنده ما يعادل عوض أصل المال فمع مطالبته برد أصل المال يشكل منعه، كما أن مع تلفه وكونه عالما بالبطلان وإقدامه على دفع الزيادة يشكل مطالبة عوضها.
(مسألة 9): إذا كان صاحب المال مجهولا، فمع وجوده يلحقه حكم مجهول المالك، ومع تلفه وصيرورته في الذمة يلحقه حكم المظالم، ومع الجهل بمقداره الأقوى كفاية القدر المتيقن خصوصا مع كونه تالفا، والأحوط المصالحة مع المالك إذا عرف، ومع الحاكم إذا كان مجهولا، ومع وجوده واختلاطه بماله مع معرفة المالك يصالح معه، ويحتمل القرعة.