فرع: لو قبض مغشوشة على أنها جياد فله ردها ولو كانت تروج بالجياد على الجهال، ويحرم إخراجها على الجاهل بحالها.
الثامنة، تحريم الربا يعم الآخذ والمعطي، لمعاونته على الحرام، ولقول الصادق عليه السلام (1): الزائد والمستزيد في النار، ولو اضطر الدافع ولا مندوحة فالأقرب ارتفاع التحريم في حقه.
التاسعة: روى زرارة (2) وغيره جواز بيع الدنانير بالدراهم نسيئة، وهي متروكة معارضة بأشهر منها معتضدة بالفتوى.
العاشرة: لو كان له عليه أحد النقدين فدفع إليه الآخر قضاء ولم يحاسبه احتسب بقيمته يوم القبض، لأنه حين الانتقال، وفي رواية إسحاق (3) لأنه حبس منفعته عنه، ويجوز أن يقرضه دراهم، ويشترط نقدها بأرض أخرى، للرواية (4).
الحادية عشرة: يجوز التعامل بالدراهم العددية وإن اشتملت على تفاوت يسير إذا كانت معلومة الصرف، لرواية ابن الحجاج (5)، ولو أقبض عن العددية وزينة جاز إذا قل التفاوت، ولو شرط المقرض ذلك وعلم التفاوت لم يجز، وهو مروي (6).