امرأة إليه وذكرت ذلك له، فاستدعاهم وسألهم فأنكروا، ففرقهم وأقام كل واحد منهم إلى سارية ووكل به من يحفظه، ثم استدعى واحدا منهم وسأله فأنكر، فقال (عليه السلام): الله أكبر. فسمعه الباقون فظنوا أنه اعترف فاستدعى واحدا بعد واحد فاعترفوا بقتله فقتلهم» (1) هذا، ويمكن أن يقال برجحان سائر الكيفيات غير التفريق أيضا، لكن بما لا ينافي الشرع ولا يوجب تأخير الحكم بعد الثبوت مع مطالبة المدعي، فإنه حينئذ يجب المبادرة إليه، ولذا قالوا: إن محل التفريق إنما هو قبل الاستزكاء إن احتيج إليه، بل ربما يقال بجواز التأخير لإزالة الريبة ولو مع طلب المدعي وتمامية ميزان الحكم، بل قد يقال بعدم جواز الحكم مع الريبة ولو بعد تمام الميزان لانصراف أدلة الحكم بالبينة عن هذه الصورة، لكنه مشكل لمنع الانصراف.
(مسألة 20): لو رضي المدعى عليه بشهادة فاسقين أو مجهولي الحال أو عادل واحد لم يصح، لعدم جواز الحكم مع عدم الميزان الشرعي.
(مسألة 21): إذا أقام المدعي شاهدين ثابتي العدالة عند الحاكم لكنه اعترف بعدم عدالتهما، فهل يصح الحكم أم لا؟ وجهان، أوجههما عدم صحته، لأن اعترافه بعدم عدالتهما اعتراف منه بعدم تمامية الميزان، إذ هو العدالة الواقعية لا اعتقاد الحاكم بالعدالة، وحينئذ فليس له ترتيب الأثر على هذا الحكم في ظاهر الشرع وإن كان محقا في الواقع بحسب اعتقاده.
(مسألة 22): إذا شهد عند الحاكم شاهدان لا يعرفهما بالعدالة، لكنه حكم غفلة عن إحرازها ثم تبين له بعد الحكم كونهما عدلين، فالظاهر عدم صحة الحكم، لأن المناط هو العدالة الواقعية المعلومة للحاكم حال الحكم.