إليه فإن كان عالما بفساد دعواه فكذلك لكونه السبب في إتلافه على المحكوم عليه، وإن لم يكن عالما بذلك، فعن جماعة (1) أنه على بيت المال، لكنه لا يخلو عن إشكال، لاختصاص الخبر بالدم والقطع.
وحينئذ فلا ضمان على المحكوم له لعدم ثبوت يده عليه، ولا على الحاكم لكونه مأذونا شرعا، إذ المفروض عدم جوره وعدم تقصيره.
وربما يحتمل ضمانه، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «كان أبو عبد الله (عليه السلام) قاعدا في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي فأجابه، فلما سكت قال له الأعرابي: هو في عنقك؟ فسكت ربيعة ولم يرد شيئا، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك، فقال الأعرابي: هو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو في عنقه قال: أو لم يقل وكل مفت ضامن» (2).
لكنه ضعيف، والمراد من الضمان في الخبر هو الإثم على تقدير التقصير أو عدم الأهلية أو ضمان العوض إذا كان سببا لإتلافه بفتواه مع كونه مقصرا أو غير أهل.
وأما إن كان حكم الحاكم عن جور أو تقصير في الاجتهاد أو في مقدمات القضاء، وكانت الدعوى في قتل أو قطع كان الضمان عليه، إلا إذا كان المحكوم له ظالما في دعواه وكان هو المباشر للقتل أو القطع، فحينئذ يكون القصاص عليه، لأن المباشر أقوى من السبب، وإن كان المباشر غيره بتسبيب منه فالمحكوم عليه أو وليه مخير بين القصاص