الحاكم. وإما بإرسال من يأتي به، وأنه يجب عليه الحضور، ولو امتنع استعان عليه بأعوان السلطان. وادعى بعضهم عدم الخلاف فيه (1) بل عن الكفاية نسبته إلى مذهب الأصحاب (2) وعن جماعة (3) منهم صاحب المسالك الإجماع عليه قالوا: ولا فرق بين أن يكون قبل تحرير الدعوى أو بعده في صورة كونه حاضرا في البلد ولم يكن له عذر، وأما إن كان غائبا فبعد تحرير الدعوى وكونها مسموعة، والفرق لزوم المشقة على الغائب دون الحاضر.
وذكر بعضهم (4) أنه لو اختفى أمر الحاكم بأن ينادى على باب داره أنه لو لم يحضر إلى ثلاثة أيام يسمر بابه ويختم عليه. وأما إن كان له عذر مانع عن الحضور كالمرض أو الخوف من العدو أو نحوهما بعث إليه من يحكم بينهما أو يكلفه بنصب وكيل عنه للمرافعة، وكذا إذا كان الخصم امرأة مستورة غير برزة، وأما إن كانت برزة فحكمها كالرجال.
ثم مقتضى إطلاقهم عدم الفرق في وجوب الحضور بين الوضيع والشريف وإن كان قبل تحرير الدعوى، لكن ألحق بعضهم الشريف بالغائب في اختصاص وجوب إحضاره بما إذا كان بعد التحرير (5) وبعضهم ألحقه بالمعذور عن الحضور (6).
هذا ولا دليل على شئ مما ذكروه، إلا دعوى توقف الحكم بينهما