عرفت من النصوص الدالة على بقاء المال على ملك الراشي بأي طريق كان بعد فرض اندراجه في الرشوة (1).
وكذا المحقق الأنصاري (قدس سره) قال: وفي فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوي (2) مع أنه اختار في مسألة الإعانة على الإثم عدم فساد البيع بقصد توصل الغير إلى المحرم مثل بيع العنب ليعمل خمرا، قال: لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة وهو الإعانة، ويحتمل الفساد لإشعار قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول بعد قوله: «وكل بيع ملهو» به «وكل منهي عنه» «مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه» بناءا على أن التحريم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية كما لا يخفى، لكن في الدلالة تأمل، ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة للحرام، لأن الفساد لا يتبعض (3) انتهى.
والأوجه: عدم الفساد، لما ذكر من تعلق النهي بأمر خارج عن المعاملة، ولا فرق بين المقام وبين مسألة الإعانة، ولا نسلم ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) «من بقاء المال على ملك الراشي بأي طريق كان» (4) وإنما هو مسلم في صورة البذل من غير أن يكون بعقد من العقود. نعم لو لم يقصد من المعاملة إلا المحاباة التي في ضمنها، أو قصد المعاملة ولكن قصد الرشوة بالمحاباة فيها لا بأصلها بطلت، لعدم قصد المعاملة في الأول، واستلزام بطلان مقدار المحاباة، لبطلان أصل المعاملة في الثاني.